السيد محمد الصدر

26

منهج الصالحين

الاشتباه من الطرفين . ( مسألة 83 ) لا ينشر الحرمة ما يدر حين الحمل أو قبله . بل تختص الحرمة بما يدر بعد الولادة . ( مسألة 84 ) يشكل الحكم بنشر الحرمة برضاع اللبن المكون من وطء الشبهة إذا كان الاشتباه من أحد الطرفين . وخصوصاً إذا كان العالم هو الرجل . ومقتضى القاعدة عدم التحريم وإن كان أحوط . ( مسألة 85 ) من شرائط التحريم بالرضاع : الامتصاص من ثدي المرأة فإذا حلب لبنها ووضع في إناء ثم سقي الطفل لم ينشر الحرمة . وكذا لو وضع في قارورة الرضاع وامتص منه . وكذلك لو صير اللبن جبناً أو مخيضاً ثم أطعم الطفل أو سقي . وكذلك لو زرق في وريد الطفل أو معدته بآلات التغذية الحديثة . فإنه لا ينشر الحرمة . ( مسألة 86 ) لا ينشر اللبن الحرمة إذا كانت المرضعة ميتة ، وكذا إذا أرضع الطفل بعض العدد وهي حية ، وبعضه وهي ميتة وكذا لوبقي من رضاعه بعض الرضعة الأخيرة . بحيث لم يصدر عنه . ( مسألة 87 ) لا ينشر الحرمة إذا رضع الطفل بعض الرضعات من امرأة ثم أتم العدد من أخرى ، ولو كانت لفحل واحد . وكذا لو تنقل الطفل خلال رضاعته بين امرأتين أو أكثر . وكذا إذا رضع من امرأة واحدة بعض الرضعات وبعضها من لبن فحل آخر كما قد يتفق . فإن كل ذلك لا ينشر الحرمة . ( مسألة 88 ) إذا طلق الرجل زوجته وهي حامل منه ثم وضعت حملها كان اللبن لذلك الزوج وإن بانت منه بالطلاق وانتهت عدتها منه بالوضع . ويحسب التحريم الناتج من الرضاع على هذا الحساب . فلو تزوجت بعد ذلك بقي اللبن للأول . فلو حملت من الثاني فاللبن لا يزال للأول حتى تضع فإذا وضعت حملها ذاك واللبن لا يزال مستمراً كان اللبن للثاني ويحسب التحريم الناتج من الرضاع